السيد الخامنئي

196

منتخب الاحكام

أحكام القرض من المستحبات الأكيدة التي أوصى القرآن والروايات بها كثيرا الإقراض ، وقد وعد الله تعالى المقرض بأجر جزيل يوم القيامة . * اقسام لقرض : 1 - ماله أجل : بمعنى ان القرض حددت له مدة معينة حتى يسدده المستقرض . 2 - ما لا أجل له : وهو القرض الذي لم تعين فيه مدة وأجل لتسديده . ( مسألة ) : إذا كان القرض محددا بأجل معين ، فليس للدائن حق المطالبة بالدين قبل حلول الأجل المضروب . ( مسألة ) : إذا لم يكن القرض محددا بأجل معين ، فيجوز للدائن المطالبة بالقرض في أي وقت شاء . ( مسألة ) : إذا طالب الدائن بدينه وكان المدين قادرا على اعطائه له وجب عليه ذلك فورا ، وإذا أخر ولم يدفع كان عاصيا .